فهرس الكتاب
أو ثبت الإلغا فلا يعلل به وإن لم يثبتا فالمرسل (1) وقوله:"أو لا الخ"أشار به الى أنه إن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بالنص أو الإجماع بل اعتبر بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم فهو الملائم لملائمته للحكم فأقسامه ثلاثة:1- اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس مثاله: تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم . 2- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين مثاله:تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز بالسفر بالإجماع 3- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في الجنس مثاله: تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث بت معه وقد اعتبر جنسه فس جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع قوله:"الوفق"بالفاء ثم القاف ووقع في نسخة بتقديم القاف على الفاء وهو تصحيف والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى انه إن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ذلك @