فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 647

للقطع بالقول به لا أصله قال وظنه القوي كمثله (1) ( مسألة) تنخرم المناسبه إذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة أو استوت وقيل لا وخلفه لفظي اذ لا عملا (2) (1) اشار بهذ الأبيات الى انه ليس من المرسل المذكور قطعا واشتلرطها الغزالي وهو المراد بقوله:"الحجة"للقطع بالقول به لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطعه بقبولها . قال: والظن القريب من القطع كالقطع فيها . مثالها: رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل التّرس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك فقوله:"وما دل الخ"مبتدأ خبره جملة قوله:"فليس منه الخ"في البيت التالي وقوله:"ما قد سما"فاعل"دلّ"أي الذي دلّ الدليل السامي على اعتباره ووقع في بعض النسخ"قد وسما"بدل"ماقد سما"والظاهر أنه تصحيف وقوله:"وذاك ما الخ"مبتدأ وخبره , و"مصلحة الخ"بالرفع بدل من"ما". وقوله:"قال: وظنه الخ"وفي نسخة":"قال وما قربه كمثله"والمعنى متقارب والله تعالى أعلم . (2) اشار بهذين البيتين الى انه إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت