فهرس الكتاب
( التاسع التنقيح للمناط أن يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بااجتهاد الجاري ثم يناط بالأعم أو يرى عدة أوصاف فيلغى ما عرى(1) ثم الأكثرون على رده وأنه لا يحتج به لانتفاء المناسبة عنه وبالغ القاضي في الإنكار على القائل به فقال إنه هازىء بالشريعة وقال ابن السمعاني في القواطع قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب والطرد تحكم وقيل يحتج به إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع إلحاقا للفرد النادر بالأغلب وعليه الآمدي والرازي وصاحب الحاصل والمنهاج وعزاه لكثير من فقهاء الشافعية وقيل حجة ولو قارن في صورة واحدة وقيل حجة للمناظر لأنه في مقام الدفع دون الناظر أي المجتهد لأنه في مقام الإثبات وعليه الكرخي والله تعالى ا'لم (1) أشار بهذه الأبيات الى ( التاسع) من مسال العلة وهو تنقيح المناط ) أي تلخيص الوصف الذي ناط الشارع به الحكم وربطه به وهو على قسمين ( أحدهما ) أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم ( الثاني) أن يكون محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد إما لكونه طرديا أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين @