كمن أكل بنجًا أو نحو ذلك أو أشياء مما يتغيب معها العقل مما لا يدخل في السكر.
سؤال: هل من سكر باختياره يأثم؟
الجواب: بإختياره. نعم يأثم ما فيه شك، نعم هو يأثم لأنه مختار فما نتج عن فعله المحرم يأثم عليه لأن وسائل المحرمات محرمة وما نتج عنها أيضًا محرم في شأنه أما المكره فهو يخاطب بالقضاء ولا يأثم لأنه مكره على ذلك، مكره أو ما يدري واحدٍ راح لناس وأعطوه عصير تاركينه ما يدرون تاركينه بره له أيام في الصيف شربه، عصير وحطوه في الثلاجة شربه طعمه عصير ثم بعد ذلك سكر، هذا ما عليه لأنه ليس باختياره هذا شيء خارج عن اختياره، والشارع إنما يؤثِّم الناس إذا فعلوا عن قصد: { ... } .
قال: (ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر) المجنون لأنه جاء فيه الحديث، والكافر لأن الكافر ما تصح منه حتى يسلم لابد من الإسلام قبل الصلاة وسبب ذلك من حيث النظر أنه لا يصح منهما النية ولا القصد أما المجنون فلعدم توجهه للصلاة، لأنه لابد من نية الصلاة المعينة المفروضة وهذا مجنون لا يعقل والكافر لابد من النية التي يشترط لها الإسلام وهي غير موجودة منه فإذا صلى المجنون ما صحت منه، وإذا صلى الكافر أيضًا ما تصح منه. أولًا في المجنون لوجود الدليل ثم لعدم النية الصالحة منه، هذا كله تفريع على قوله تجب على كل مسلم ومكلف.
قال: (فإن صلى ـ يعني الكافر ـ فمسلمٌ حكمًا) إن صلى الكافر، رأينا كافر دخل المسجد وصلى فنحكم له بأنه مسلم هذا حكم ظاهر لكن في الباطن لابد من يعني هو لابد له من التوحيد فإذا أتى كافر ورأيناه يصلي فنحكم له بالإسلام ظاهرًا، ونكل باطنه إلى الله جل وعلا، معنى ذلك أن