الصفحة 9 من 808

قال: (أو سكر) السكر نوعان، سكر بالاختيار وسكر بغير الاختيار، والنوعان مرادان يعني من سكر مختارًا أو غير مختار فإنه يقضي الصلاة التي فاتته لأن الله جل وعلا قال: { ... } والسكران لو صلى، لو صلى حال سكره فإن في حقه تفصيلان هو منهي عن الصلاة، لكن لو صلى عن سكره فمن أهل العلم من قال: صلاته لا تصح لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك بقوله: { ... } ومنهم من قال بالتفصيل قال: إن كان يعقل ما يقول صحت لأن المراد من الصلاة عقل ما يقول، وأهل السكر أنواع منهم من يكون ثملًا بسكره ومنهم من يكون سكره من جهة النشوى يعني يكون شيئًا ينتشي، يعني يكون السكر شيئًا ينتشي به.

قد أتيَّ عمر بنشوان، مثل ما تعرفون في البخاري النشوان هذا اللي هو شرب الخمر ولم يزل عقله معها وإنما انتشى منها يعني تجدد جسده وأوي في أغراضهم التي يشربون من أجلها نسأل الله جل وعلا هداية الضال من المسلمين وهو غير الثمل فلا يتصور أن كل سكران لابد أن يثمل أنه يعني يكون ما عاد يعرف شيء لا قد يكون سكران بس من جهة النشوة ويتكلم ويدير أموره ويعلم شأنه فهل الحكم واحد في أنه لا يصلي: { ... } منهم من أهل العلم من علقه بالسكر ومنهم من علقه بعدم وعي القول، وذلك لقوله جل وعلا: { ... } .

هنا قال: (يقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر) ، قوله: (زال عقله) يدل على أنه يريد من السكر، السكر حتى الثمالة، أما النشوان فإنه ما زال عقله فتصح منه الصلاة ولا يقضي أو نحو ذلك مما يزيل العقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت