فهرس الكتاب
الناس لأن هنا قاعدة عندهم، أن ما لم يحدد فمرجعه إلى العرف فإذا صار في العرف أنك إذا رأيته قال هذا يعني انكشاف فاحش، يعني ظهرت فخذه ظهرت إلى قريب الأصفاد مثلًا هذا انكشاف فاحش، بخلاف ما لو ظهر شيء قليل يعني ربعها مثلًا أو نحو ذلك هذا يسير، فإذا انكشف بعض عورته وفحش، يعني صار هذا كثير فاحش فإنه يعيد، هل هذا مطلقًا أم إذا طال الزمان؟ الجواب أنه إذا طال الزمان، أما إذا قصر الزمان يعني لحظة، شويه وانتبه ورجعه فهذا ما يعتبر يعني لا يعتبر مبطلًا للصلاة ولو فحش، مثل واحد يصلي عليه إحرام جاء الهواء طلعه حتى أظهر الفخذ إلى الأصفاد ثم رجعه وانتبه فأرجعه بسرعة أو رجل مثلًا، مثل بعضهم اللي يصلي في السراويل في البنطلون وغيره انتبه إلى أنه انكشف شيء من الخلف ثم بعد ذلك رجع وأصلحه، فهنا إذا كان المدة الزمنية قليلة فإنه لا يعيد الصلاة، لهذا قال: وفحش، إذًا فحش مرجعها إلى العرف ولابد أن يكون الزمان يسير يعني يكون الزمان طويل أما إذا كان يسيرًا فلا يعيد.
الحالة الثانية قال: (أو صلى في ثوب محرم عليه أعاد) الثانية صلى في ثوب محرم هذا كله راجع إلى اللباس يعني من ستر عورته بشيء محرم فما حكمه؟ صلى في ثوب محرم، محرم إما لعينه مثلًا يعني محرم لباس حرير مثلًا، طيب لذاته أو كان مثلًا مغصوب يعني هذه أنواع ليس للعين أنواع للثوب المحرم، مغصوب مسروق أو كان زايد مثلًا على الكعبين مسبل أو لبس ثوب امرأة أو لبس ثوب كفار من ثياب الكفار هذه أصناف الثياب المحرمة فما الحكم، قالوا: إذا صلى في ثوب محرم عليه أعاد، إذا كان هذا الثوب محرم عليه وصلى أعاد لاحظ هنا طبعًا مطلقًا يعني صلى بثوب محرم مطلقًا ما قيده بقيود فهذا يشمل ما إذا كان ناسي أو جاهل عالم