فهرس الكتاب
قال: (لا من حبس في محل نجس) يعني لو فرض أن أحد حبس في محل نجس، يعني يسك عليه الباب مثلًا في دورة مياه وهي نجاسة، تجري فيها النجاسات على الأرض أو في مكان يعني فيه مثلًا البيارة طافحة أو نحو ذلك صكوا عليه وهو ينتظر يخرج ما فيه، أو حبس فعلًا يعني سجن في، يعني السجن المعروف في محل نجس فما الحكم؟ قال: أن من حبس في محل نجس لا تبطل صلاته، لا من حبس في محل نجس، ما الذي يجب عليه؟ قال: يصلي حسب حاله، وهنا يفرقون بين النجاسة إذا كانت يابسة أو إذا كانت رطبة، إذا كانت يابسة فإنه يصلي كالمعتاد، ما لم يتأذى إذا سجد عليها برائحة يكون تأذي شديد فإنه يومئ على قدر يعني آخر قدر يستطيع تحمله لأن الله جل وعلا قال: { ... } { ... } وهو لا يستطيع أكثر من ذلك عليه فيه مشقة بالغة، إذا كانت النجاسة رطبة، نجاسة رطبة يعني سائل ماشي فما الذي يجب؟ يومئ حتى يصل إلى الحد الذي يمكنه أن يصلي إليه.
قال: (ومن وجد كفاية عورته سترها) من وجد كفاية عورته سترها، يعني ما عنده من اللباس إلا ما يكفي من السرة إلى الركبة فقط، فما الذي يفعل؟ قال: يستر العورة لأنها هي التي يجب سترها أولًا، إذا لم يكف ستر العورة قال: وإلا فالفرجين، إذا كان ما يكفي عنده لباس لكن ما يكفيه يضمه على جميع الجهات هل يضمه على النصف على أحد الفخذين ويترك الثاني، قال لا، فالفرجين يلفه من وسطه على الفرجين حتى يستر القبل والدبر، طيب إذا كان أيضًا أقل من ذلك قال: فإن لم يكفهما، يعني فإن لم يكف الفرجين فالدبر، لماذا؟ لأن القبل بالانضمام يستر، وأما الدبر فإنه إذا ركع وسجد انفرج فظهر فهو أولى من هذه الجهة وهذا ظاهر.