الصفحة 122 من 808

يدخل في النهي لا يدخل في هذا الخبر، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها، قطعت له وجعلت له وسائد.

سؤال: الأخ يسأل يقول إذا صور صورة وهذه الصورة مهانة، يعني صورها في مخدة هو صورها ابتداء هو صورها في سجادة هل يدخل في الوعيد أم لا؟

الجواب: ما أدري نسأل عنها إن شاء الله لأنها يكتنفها جهتين، جهة تقول لا يدخل في الوعيد، وجهة أخرى أنه يدخل في الوعيد، من جهة أنه هو مصور، والجهة الأخرى أن علة النهي عن التصوير هنا غير موجودة ولذلك يحتاج إلى تأمل. هذا بحث آخر لأن مسألة التصوير البحث فيها طويل، لكن هو الكلام هنا على ما يتعلق باللباس، يعني لو ستر عورته، لو لبس صورة، لو لبس شيئًا مصورًا، لو كان في بقعته صورة في المكان الذي يصلي فيه صورة، هو متعلق بالصلاة، أما ما يتصل بالتصوير من أحكام أخر فهذا بحث فيه آخر.

قال: (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته) استعمال منسوج أو مموه بذهب، ذكرنا لكم في باب الآنية أن مسألة استعمال الذهب والفضة فيها أحكام متعلقة بالآنية، متعلقة باستعمال الآنية، متعلقة باللباس، وقلنا لكم ما يختص باللباس يأتي في بابين، الباب الأول في الصلاة والثاني في الزكاة، الصلاة من جهة اللباس، وفي الزكاة أيضًا من جهة أنها ما يباح من الحلي وما لا يباح فقال هنا: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، إذا كان يلبس ثوب منسوج بذهب أو مموه بذهب بحيث أنه يكون هذا الثوب أو هذا اللباس كله منسوج مطرز بذهب من جميع الجهات أو مموه خيوطه مموهًا بذهب فإن هذا لا يجوز مثل ما يلبسه بعض الناس في الزمن الماضي، يلبس مثلًاصدرية كلها خيوطها ذهب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت