الصفحة 123 من 808

يلبس مثلًا على رأسه شيء كله مزرًا بذهب الجميع هذا مزرًا بذهب هذا يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، استحالته يعني بحيث إنه لو عرض على النار ما بقي شيء، تغير يعني بشرط إنه يتغير، إذا كان الذهب بحيث إذا عرض على النار ما صار معه ذهب يعني عولج بحيث هو اصله ذهب لكن عولج بحيث إنه لو عرض على النار صار رماد، فهذا لا يحرم لذلك قال: قبل استحالته، والسبب في ذلك أو دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن لبس الذهب وقال في الذهب والحرير: (( هما حرام على ذكور، حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي وهو حلال لإناثهم ) )أو هذا لفظ والثاني: (( الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلٌ لإناثهم ) )لاحظ هذا الكلام في الذهب هل الفضة معنى ذلك أنها مباحة، يعني علقه بالذهب، الفضة ما حكمها؟ منهم من ألحق الفضة بالذهب ومنهم من قال: لا الفضة تختلف، ويأتي هنا الكلام على مسألة البشوت وما فيها من زري، شيخ الإسلام ابن تيميه يرى أن يسير الذهب في اللباس لا بأس به، يسير الذهب في باب اللباس لا بأس به، قال: لأنه من جنس يسير الحرير، ويسير الحرير قد جاء تجويزه بأنه يباح الحرير القليل يعني إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا كان أجيز الحرير بنص السنة القليل موضع إصبعين ثلاثة أربعة فكذلك القليل من الذهب يجوز وذلك بشرط أن يكون يسيرًا تابعًا لغيره لاحظ القيد أن يكون يسير تابع لغيره، يعني غير مقصود هو، هو يسير تابع لغيره، اللباس كله ليس بذهب، ولا مموه بذهب لكن فيه ذهب يسير، فهذا لا بأس به ويدخل فيه ما يلبس في المشالح من هذا الزري فإن الزري هذا منهم من يقول هو ذهب، ومنهم من يقول هو فضة، ذهب من جهة اللون إنه مموه به، وهل هو فضة؟ في الحقيقة قالوا: نعم ولهذا إذا أخذت الزري مثلًا الخيط منه وعرضته على النار، وذهب اللون هذا الأصفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت