الصفحة 125 من 808

قال: (أو مرض) المرض يعني هو مريض فلبس ثوب الحرير للمرض، هل يعتبر هنا أنه يحتاج إلى لبس ثوب الحرير؟ عندهم لا وجود المرض كافي هو مريض فيجوز له لأنه مريض أن يلبس ثوب الحرير.

(أو حرب) يعني في الحرب يجوز أن يلبس ثوب الحرير خارج عن النهي لأنه في الحرب يظهر فيه التعاظم على الكفار يظهر فيه الغلظة، يعني يظهر فيه التزين إلى غير ذلك، كما جاء في المشية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مشية الخيلاء إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، فلبس الحرير في الحرب لا بأس به.

قال: (أو حشو) يعني ما كان ظاهر، صار فيه يعني التحشية في داخل اللباس بالحرير.

(أو كان علمًا أربع أصابع) يعني صار فيه هنا مثل بعض الثياب في آخره هنا مثلًا يجعل شيء من الحرير أو يجعل في الأطراف شيء من الحرير، هذا علم أربع أصابع فما دون لا بأس به.

(أو رقاع) يعني رقع ثوبه بحرير أيضًا لا بأس به.

(أو لبنة جيب) يعني اللي هي داخله، يعني ظاهر الجيب عادي، لكن في الداخل جعلها حريرًا هذا أيضًا لا بأس به، هذه صور مختلفة لما يجوز لأنه نهي الرجل عن أن يلبس ثوب الحرير وهذه الأشياء باطنة إما أنها في بعض الصور لحاجة أو بعضها جاء الترخيص بها مطلقًا، أو أنها ليست ظاهرة، أشياء خفية فلا يحصل فيها أو بها العلة في النهي.

(وسجف فراء) : يعني العلامات التي على الفراء، هذا تفصيل للكلام على الحرير وهو يعني الخلاصة ظاهرة وهي أن الحرير نهي عنه، والعلة في النهي عنه ما يحصل من المشابهة للنساء وما يحصل من التعاظم والخيلاء في ذلك، فإذا كان ليس بظاهر خفي، إذا كان قليلًا إلى غير ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت