الصفحة 13 من 808

عليه، فقول النبي: (( مروا أولادكم بالصلاة لسبع ) )هذا الوجوب متوجهًا إلى الأولياء فإن لم يمتثلوا إلى هذا الأمر يكونون، إن لم يمتثلوا يكونوا مفرطين في الأمر الواجب.

قال: (ويضرب عليها لعشر) يضرب عليها تأديبًا ضربًا غير مبرح يعني شيء في اليد في الكتف، يعني شيء ينبهه على أنه ترك واجبًا حتى يعتاد ذلك، والسلف كانوا يضربون أولادهم للتأديب في امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات من الصغر يعني إذا عقلوا لعشر سنين، أو في ما هو أزيد من ذلك قليلًا.

قال: (إن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد) إن بلغ في أثنائها يعني وهو يصلي بلغ، كيف؟ يعني واحد مولود الساعة سبع، قبل خمسة عشر سنة، بالضبط والآن وهو بيصلي صلاة العشاء الساعة السابعة بيتم له خمسة عشر سنة فركعتين مع الإمام قبل البلوغ، طبعًا ما ظهرت عليه العلامات الأخر، لا الاحتلام ولا الإنبات وركعتين في بعد البلوغ، فما الحكم؟ هذا قوله، فإن بلغ في أثنائها في أثناء الصلاة ما الحكم؟ قال: أعاد لأنه خوطب في الوقت بأن يأتي بالصلاة وهو ينوي بها أداء الواجب الفرض وهذا دخل فيها على أنها ليست بواجب عليه ولكنها هو دون سن التكليف.

القول الثاني أن الأحكام إنما تثبت بعد العلم وبعد المخاطبة فالذي يؤدي الصلاة أو يحج ويبلغ في أثناء ذلك يصح منه ذلك واجبًا لأن هذا الذي عليه وهو ما فرط فيما عليه، والتفريق أنه قبل البلوغ بدقائق يكون سنة وبعد البلوغ بدقائق يكون واجبًا هذا تفريق ليس بدقيق وما عرف هذا في العهد الأول وليس عليه دليل واضح وإنما الدليل أن البالغ المكلف يصلي هذا في أثناء الصلاة بلغ وهو حين أدى الصلاة أداها على جهة الوجوب وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيميه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت