الصفحة 14 من 808

قال: (أو بعدها في وقتها أعاد) يعني صلى وبعد ساعتين يعني يبلغ مثلًا الساعة اثني عشر من الليل أو الساعة إحدى عشر من الليل في وقت العشاء المطول وهو حين أداها، أداها قبل البلوغ، أو احتلم بعد أن أداها صلى صلاة العشاء ثم نام ثم احتلم ثم استيقظ، يكون هنا وجبت عليه، هنا بلغ بعدها في الوقت، فيجب عليه الإعادة لأنه صار مخاطبًا في ذلك الوقت بأن يؤديها فرضًا وهو قد أداها نفلًا وليست بفرض.

وقوله: (في وقتها أعاد) يدل على أنه لو بلغ بعد انتهاء الوقت فإنه لا يعيد، وهل الوقت المراد به هنا وقت الاختيار أو وقت الجواز عمومًا، المقصود به ما بين الوقتين، وهذا هو الأظهر، يعني ما بين وقتي الصلاتين ما بين صلاة الظهر والعصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

نقف عند هذا القدر ويحرم تأخيرها هذه يبغى لها تفصيل.

رتبنا يوم السبت والثلاثاء القراءة في التفسير بين الآذان والإقامة في تفسير ابن كثير من أول سورة الحجرات .. جبت الكتاب معك .. نعم يوم السبت والثلاثاء .. إن شاء الله.

المتن:

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكمًا، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا. ومن جحد وجوبها كفر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت