فهرس الكتاب
قال: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد) من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة يعني هو في أثناء الصلاة كان عليه نجاسة، لكن لم ينتبه للنجاسة إلا بعد الصلاة رآها عليه وأبلغ من الرؤيا إذا أخبر بها بعد الصلاة، أخبر أنه لابس النجاسة بخبر ثقة بعد الصلاة يعني عدل فما الحكم؟ قال هنا فيه تفصيل، إن جهل كونها فيها لم يعد يعني جهل أن تكون تلك النجاسة لابسته وكانت عليه وهو يصلي يعني شك ما علم أنه وهو يصلي كانت النجاسة عليه، قال: احتمال أن تكون عرضت بعد الصلاة، وبعد أن انصرف رأى النجاسة، هل هذه النجاسة كانت وهو يصلي؟ أو جاءته بعد الصلاة؟ هو ما تيقن شيئًا من ذلك، جهل كونها فيها، يعني كون النجاسة عالقة به في الصلاة فهنا يبني على اليقين وهو أن الأصل أنه اجتنب النجاسة في أثناء الصلاة، فهذا لا يعيد.
الحالة الثانية: إن علم أنها كانت فيها بعد الصلاة علم أنها أن النجاسة كانت فيها يعني في أثناء الصلاة كانت ملابسة له في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته فما الحكم؟ قال: لكن نسيها أو جهلها أعاد، فهمنا من الصورة الأولى أنه إن علم كونها، كون هذه النجاسة فيها في الصلاة أنه يعيد وفي الصورة الثانية أنه إن كانت فيها ولكن نسيَّ أو جهل نسي هذه النجاسة، دخل في الصلاة وهو متذكر أن ثوبه كان نجسًا فيه نجاسة أو أن بعض بدنه عليه نجاسة، طفله مثلًا، لو أن طفله بال عليه أو أخاه الصغير بال عليه أو تلوث بدم أو شيء من النجاسات وهو متذكر ثم دخل في الصلاة ناسيًا، دخل في الصلاة حتى انتهى ثم تذكر أن عليه نجاسة، قالوا: إن علم أنها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة لكن نسيها يعيد، أو جهلها أيضًا يعيد يعني آل به العلم إلى أن النجاسة كانت في الصلاة فإنه في هذين الحالين يعيد ودليل المسألة عندهم أنه ما تنزه عن ذلك وعلم أنها كانت في