بالشرط، رجل عليه جنابة، فعلشان يغتسل ويصلي الصلاة يحتاج إلى ماء وهذا الماء موجود لكن له تعب حتى يحصله والماء قريب منه فكونه يحصله بمثلًا معالجة بالخزان الماء في البيت يروح يأتي بشيء يزعب منه الماء أو إذا كان الخزان ما يمكن أن ينزعب تشغيل ماتور أو نحو ذلك يعني المقصود ألا يكون مفرطًا حتى يترك الصلاة ويخرجها عن وقتها، فإذا لم يكن مفرطًا كان لا بأس بفعله ذاك لأنه مشتغل بالشرط.
قال: (الذي يحصله قريبًا) أيضًا من الشروط اللي ذكروها معرفة القبلة، واحد مثلًا في الحضر ويريد أن يصلي ما عرف القبلة، جاء في بلد ولا يعرف القبلة، هل يصلي بحسب حاله، يجتهد ما في اجتهاد في القبلة في الحضر لأن المساجد موجودة، والناس والمسلمون موجودون فيسأل فهنا كونه يمضي الوقت هذا يعني باقي وقت الصلاة يشتغل في معرفة اتجاه القبلة لا بأس ولو خرجت الصلاة عن وقتها، هم مثلوا بعدة أمثلة منها هذه الثلاثة، الاشتغال بشرط الطهارة أو بشرط ستر العورة أو بشرط معرفة القبلة، قيد هذا الشرط بقوله: (الذي يحصله قريبًا) وهذا مخرج لما يحصله بعيدًا، والبعد هنا بعد المكان الذي معاه بعد الزمان مثل يعلم أن في البلد الفلاني هذا فيه ماء أو يعرف أنه مثلًا هو في مكان في طرف الرياض ومسكر في الليل يروح يجيب جوالين ماء من مكان بعيد بآخر البلد ما يمكن إنه يحصل إلا منه هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأجل تحصيل شيء بعيد.
رجل في البرية يقدم على البلد ويعرف أنه إذا سار يأتي للبلد بعد البلد التي فيها ستر عورته فيها ثوب يلبسه أو نحو ذلك يقدم لها بعد الوقت هنا لا يسوغ له أن يؤخر بل يصلي بالإجماع يصلي بحسب حاله، يصلي ولو بدون سترة، يعني بدون لباس بدون أن يستر عورته، لأنه هذا الذي يمكنه وهو