هذا فيه نظر، يل وقت النائم يبتدئ من استيقاظه، ليس في النوم تفريط، فوقته يبدأ من استيقاظه فهو يبتدئ فإذا استيقظ فاشتغل بالشرط وهو غير مفرط، يشتغل بالشرط ويحصل هذا الشرط ولا يخاطب بالوقت الذي يخاطب به الحاضر من هذه الجهة يعني في تحصيل الشرط وأيضًا ذكر من الأوجه التي يعترض بها على كلام شيخ الإسلام هنا أن شرط الوقت هو من جنس شرط الطهارة وشرط ستر العورة فتقديمه شرط الوقت على غيره واعتباره وإلغاء غيره هذا يحتاج إلى دليل.
وشيخ الإسلام قال: الوقت هو آكد الشروط فلابد أن تؤدى الصلاة في الوقت ولو فات بعض الشروط الأخر وهذا فيه نظر من جهة بعض الحالات التي لم يعتبر فيها الوقت لأجل بعض الأعذار مثل المستحاضة تجمع بين الصلاتين والمريض يجمع بين الصلاتين لمشقة الطهارة، ولو كان الوقت أعظم من الطهارة لكان يصلي في الوقت ولو بلا طهارة لأجل تحصيل الوقت واندفاع الطهارة، المقصود أن ما ذكره شيخ الإسلام اعترض عليه بأشياء هذا بعضها فيبقى ما ذكره الفقهاء على، على بابه، وشيخ الإسلام لا أعلم أن المفتين يفتون بكلامه في ما أصله من هذه المسائل المتعلقة بهذه الجملة، لأنه يدخل في ذلك أشياء كثيرة، مثل من يريد أن يصلي صلاة الجنازة يقول: يأتي إن ذهب يتوضأ فاتت الجنازة يقول يصلي على غير طهارة، طيب يأتي الجمعة يقول هو في أول الصفوف ثم أحدث، إن ذهب يتوضأ والإمام يخطب في آخر الخطبة فاتته، فاتته صلاة الجمعة، يقول يصلي، يصلي لذلك وله في ذلك نظائر وهي اجتهادات منه رحمه الله معروفة في اختياراته عليه رحمة الله.
قال المصنف بعدها: (من جحد وجوبها كفر) يعني من جحد وجوب الصلاة المفروضة، من جحد وجوب الصلوات الخمس، والجمعة منها فإنه