في مسلم مشهور حديث جابر: (( بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة ) )فجعل الترك مكفرًا، والترك يصدق على ترك الجميع، ترك جميع الصلوات أما من صلى وترك فإنه لا يقال له تارك، هذا حجة من قال الترك هو للجميع، فمن صلى عند هؤلاء الجمعة فقط لا يدخل في التارك لجميع الفرائض، والثلاثة أقوال موجود الفتوى بها يفتي بها المشايخ اليوم كل واحد منهم يفتي بواحدة، يعني مختلفين، منهم من يفني بلو صلاة واحدة ومنهم من يفتي بالمذهب ومنهم من يفتي بترك الصلاة بالكلية، قال: تهاونًا، تهاونًا، التهاون معناه الاستخفاف أو اللا مبالاة، تهاون يعني يجعل الترك هينًا ما ليس في نفسه تعظيم للترك، إنما يتركها تساهلًا تهاونًا ويختلف التهاون عن الكسل لهذا يقولون تركها تهاونًا أو كسلًا، وترك الكسل غير التهاون، فإنه قد يكون معظم للصلاة غير مستخف بها متهاون يجعلها هينة، ولكن يتركها من باب الكسل عنها، وقد يترك الصلاة تهاونًا يعني مستخفًا بها غير مبالي بالصلاة فيكفر تاركها تهاونًا وكسلًا الجميع وذلك للأدلة التي ذكرت لكم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ) (( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) )وقول عمر: إنه لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق: كان الصحابة رضوان الله عليه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فيدل على أنه الترك المجرد فيدخل فيه ترك الجحد واضح، ويدخل فيه ترك التهاون، ويدخل فيه ترك الكسل، يعني الترك لأي معنى لأنه قابله بالعمل، قال: لم يكونوا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر، والعمل إذا ترك فإنما تترك صورته الظاهرة لكن ما القصد من تركه هل تركه تهاونًا، هل تركه كسلًا، هل تركه جحدًا هذا أمرٌ قلبي غير الظاهر، ولهذا الصحابة لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فعلق بالترك