الصفحة 25 من 808

الناس وهذا يحصل في الصلاة وفي غيرها، فهذا غير الملتزم، هذا أيضًا يكفر لأنه قال هو غير مخاطب بهذه الصلاة، ولو قال هي واجبة في نفس الأمر بل لابد أن يعتقد بوجوبها عليه ولا يمتنع من أدائها بل يقول أنا مخاطب بها، عدم الامتناع من أدائها بالتزامها يقول خلاص أنا ألتزم بالصلاة وأصلي بها، ,أصلي ولو في بيتي يقول أنا أصلي فهذا التزام، الصلاة تلزمني وأنا أصلي في بيتي، هذا يسمى التزامًا للصلاة فإذًا ثمَّ ثلاث مسائل متشابهة، شيخ الإسلام نبه على هذا في موضع ومن المهم التنبه له لأنه تشترك فيه مسائل كثيرة في الفقه، فإذًا صار عندنا جحد الوجوب، ترك الصلاة تهاون أو كسل، والثالث عدم الالتزام يعني أنه هو بشخصه غير مخاطب بها، نعم الناس مخاطبين لكن أنا ما يدخلني هذا الأمر لسبب من الأسباب التي يدعيه أصحابها

قال: (ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها) ودعاه يعني من تركها تهاونًا أو كسلًا، متى يكفر؟ يكفر إذا ترك ودعاه إمام أو نائبه يعني أنهم لا يكفرونه بمجرد الترك يكفرونه بالترك ودعوة الإمام يعني الإمام إمام المسلمين أو نائبه القاضي أو المسئول في الهيئة أو الأمير أو إلى آخره هذا نائب الإمام في هذه المسألة دعاه، تعال أنت ما تصلي لابد أن تصلي وأصر قال: لا، لا أصلي، وضاق وقت الثانية يعني الصلاة الثانية التي قد تجمع مع الأولى عنها، ضاق وقت الثانية يعني الصلاة التي تكون مثل العصر والظهر أو العشاء والمغرب ضاق وقت الثانية عنها، يعني عن الثانية هنا يحكم بكفره، فإذًا متى يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره عندهم بمجرد ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وإنما يحكم بكفره إذا تركها تهاونًا وكسلًا ودعاه إمامٌ أو نائبه لأدائها لأنه قد تكون له شبهة، قد يكون يرى، يعني دخل في ذهنه قول من قال: إن الصلاة تركها تهاون أنه ليس بكفر مخرج من الملة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت