الصفحة 278 من 808

الإسلام فإنه يكتفي بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإذا أتى رجل يريد الإسلام وحان وقت الصلاة وليس عنده وقت يتعلم الفاتحة فيكتفى عنها بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سؤال: هل إذا جهر الإمام بالفاتحة وأمن المصلي يعد مشاركًا للإمام في الفاتحة؟

الجواب: إذا جهر وأمَّن المصلي كفى، إذا جهر وأمن المصلي شاركه في الفاتحة لأنه قال آمين، وآمين دعاء، من أمن فقد دعا بمثل ما دعا به الداعي، والفاتحة التأمين فيها للمشاركة، مشاركة المؤمن للمصلي، ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة يونس، حيث دعا موسى وهارون، قال: { ... } إلى أن قال جل وعلا، قال: { ... } مع أن الذي دعا موسى، { ... } ، قال العلماء: قال الله جل وعلا: { ... } لأن هارون أمن على دعاء موسى، والمؤمن أحد الداعيين، الذي يؤمن على دعاء فهو أحد الداعيين.

فالداعي داعي والذي أمن داعي، ولهذا من قال آمين في الصلاة كفاه، لكن يستحب له أن يقرأ في سكتات إمامه، هذا هو المذهب. المقصود التنبيه على أن قوله: (والفاتحة) هذا في حال الإمام وحال المنفرد فعندهم أما المأموم يستحب مطلقا.

سؤال: إذا كان مسبوق وأدرك الإمام وهو راكع هل تسقط عنه الفاتحة؟

الجواب: جاء والإمام راكع، يكبر للإحرام ويدخل معه في الركوع وتسقط عنه الفاتحة، مثل ما ذكرت لك في حديث أبي بكرة، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت