فهرس الكتاب
يتشهد وهو لا يجلس؟ مثلا وهو بين الجلوس والقيام، أو تردد قبل ما يكمل قال القدر المجزئ منه، أو ما شابه ذلك، يعني تشهد في غير الجلوس. فإذًا التشهد واجب والجلوس واجب، إن فاته واحد منهما سهوا جبره بسجود سهو.
سؤال: ؟
الجواب: يعني من جهة الدليل؟ لا ليس من هذه الجهة، هذا يعني وارد لكن النبي - حافظ عليه ولم يتركه، ولم يتركه أحد من الصحابة، ولا أذن بتركه، بترك هذا الجلوس، ولما تركه جبره بسجود سهو، فهل الذي جبره بسجود سهو التشهد أو الجلوس؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولهذا إذا قلت أنه الأول يعني التشهد دون الجلوس. قيل لك عليك الدليل، لأنه محتمل. فإذًا يكون ترك واجبان فجبر الواجبين بسجود سهو، ولهذا نقول إذا تداخلت، سها أكثر من مرة فيكفيه سجود سهو واحد، بدليل أن النبي - سجد لم ترك التشهد سجودا واحدا وقد فاته الجلوس وفاته التشهد.
قال: (وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة) الشرائط جمع شرط، وقد سبقت فيما مضى، والأركان مرت معنا وهي أربعة عشر ركنا، والواجبات المذكورة الثمانية التي مرت معنا، ما عدا ذلك سنة. والسنن ـ كما سيأتي ـ تنقسم إلى سنن أقوال وأفعال.
قال: (فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال) الشرط لا بد من الإتيان به لأن الشرط: إيش تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، إذا تُرِك فيلزم منه عدم العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمه. خذ الطهارة مثلا، يعني وجدت الطهارة هل وجدت الصلاة؟ فإذًا وجود الطهارة لا يعني وجود الصلاة، إذا انتفت الطهارة وصلى فهل تصح الصلاة؟ لا تصح. إذًا الشرط إذا عدم عدمت العبادة وإذا وجد قد لا توجد