الصفحة 309 من 808

باب سجود السهو

يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت