السؤال: هل من أسر في صلاة الفجر ناسيا، ولم يسجد لعدم العلم بأنها لا تجبر هل يعيد الصلاة؟
الجواب: لا. الجهر والإسرار في مواضعه سنة، كما ذكرنا، فلا يشرع له سجود؛ لأن السجود عندهم هذا خاص بالأفعال، وهذا من الأقوال، إلا إذا قلنا أن هذا فعل فإنه يشرع السجود له، بمعنى يستحب، ولكن إن ترك السجود لهذا فلا شيء عليه، بالاتفاق.
السؤال: قول النبي - في ركوعه: (( سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي ) )هل هو واجب؟
الجواب: هذا على جهة الاستحباب، لا جهة الإيجاب، الواجب
(سبحان ربي العظيم) ، وهذا الدعاء مستحب، من أتى به فقد أتى بسنة ومن تركه فلا شيء عليه، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المتن:
قال المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب عمد سهوا أو جهلا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
ـــــــــــــــ