الصفحة 336 من 808

طيبا مباركا فيه، أو قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك .. إلى آخره. (وتشهد) زاد ذكرا مشروعا في التشهد.

(كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام) لكن هو أراد وتشهد في قيام، يعني مثلا واحد ينسى وهو في قيام بدل أن يقرأ الفاتحة، قرأ التحيات لله والصلوات الطيبات.

(وقراءة سورة في الأخيرتين) سورة يعني بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة، هذه كلها أمثلة لزيادة قول مشروع في الصلاة، ما الحكم إذا زاد قولا مشروعا في الصلاة، كالأمثلة التي ذكر؟

قال: (لم تبطل) يعني أن تلك الركعة أو الصلاة لا تبطل، وهنا تنتبه إلى أنهم في هذا الباب باب سجود السهو يعبر العلماء بقولهم بطلت ولم تبطل ويعنون به معنيين، تارة هذا وتارة هذا، فينبغي الانتباه للاستعمال في هذا.

تارة يستعملون لم تبطل ويريدون بها لم تُلغى الركعة، أو لم تبطل الركعة بمعني لم تُلغى الركعة. وأحيانا يقولن بطلت يعني بطلت الركعة، وأحيانا يقولون: بطلت، ويعنون بطلت الصلاة. فهنا في كل موضع استعمل فيه العلماء كلمة بطلت ينبغي أن تفرق ما بين البطلان الذي هو إلغاء الركعة وما بين البطلان الذي هو إبطال الصلاة، بمعنى أنها صارت غير مجزئة. وربما يأتينا مثال لذلك.

قال: (لم تبطل) هذا الحكم لأن الأصل أن الزيادة تبطل؛ لأنها زادها مثلا عمدا فإن الأصل أنها تبطل الصلاة، يعني من حيث الذهن لأنه زادها عمدا، ربما يكون هذا واجب أو يكون ركنا مثل قراءة الفاتحة في السجود زاده في غير موضعه، لكن قال هنا: (لم تبطل) لأن هذا الذكر هذا القول مشروع لكن أتى به في غير موضعه فلم يزد شيئا غريبا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت