الصفحة 339 من 808

الفاتحة والواجبات القولية وإما أن تكون في التنبيه تسبيح وأشباه ذلك، هذا مصلحة الصلاة بهذا، إذا تكلم لغير مصلحتها كلمة، أي كلمة، قال نعم أو قال لا، لغير مصلحتها بطلت.

هنا الكلام ما حدوده؟ ضبطوا الكلام بأنه ما كان حرفان فأكثر، لكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الكلام قد يكون بحرف وقد يكون بحرفين وقد يكون بأكثر من ذلك، وقد يقول القائل حرفا واحدا ويكون جملة مفيدة مثل: (عِ) ، (عِ) يعني إيش؟ يعني افهم (ل) يعني تولى هذا الأمر، وأشباه ذلك. فالحرف قد يكون دالا على معنى تام، فهنا إذا تكلم ولو بحرف يدل على معنا تام في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح.

في قوله: (لغير مصلحتها) ذكرنا الأذكار المشروعة وذكرنا التسبيح، لكن إذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة في غير ما ورد هل يدخل ضمن كلام المؤلف؟ الجواب: نعم، مثلا لو صلى فسها فلم يقرأ الفاتحة، ما قرأ يعني ما جهر بالفاتحة، فالذي وراءه سبح ما فهم ذاك المقصود، فقال له: اقرأ، هذه لمصلحة الصلاة، فهنا هل يكون جائزا؟ نقول: نعم، وإن نوى به شيئا من القرآن فهو داخل في الجملة السالفة (إن أتى بقول مشروع) وهذا أولى أن يتكلم منبها للإمام إّا سها بشيء ينوي به القراءة وهو يصحح غلط الإمام.

مثلا إذا نسي سجدة قال له ـ هذه تحدث كثيرا تحتاجونها ـ قال له بعض القوم: سبحان الله. وهو ما يدري إيش اللى تاركه، ما يعرف إنه تارك سجدة ثانية، قال: سبحان الله، وهو بعدها قام فجلس، فأطال الجلوس وظن أنها التحيات هو، فقالوا له: سبحان الله، ما درى فقام مرة أخرى، وهذه تحصل بلبلة. فهنا يكون الذي وراء الإمام يتلو آية من القرآن كقوله جل وعلا { ... } ، هذه كان يستعملها أو أجازها طائفة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت