الصفحة 340 من 808

بعض أهل العلم، يقول المأموم: واسجد واقترب. لكن ما ينطقها بمنطوق العامة: اسْجِد واقترب. لا .. لأن هذا يصبح كلاما، فيدخل في قوله: (وإن تكلم لغير مصلحتها) لكن إن قرأ القرآن فهو داخل في الأول وإن تكلم لمصلحتها لمصلحة الصلاة فلا بأس، لكن يدخل في الخلاف.

فإذًا إذا جاء مثلا القراءة قل: { ... } وهو قائم: اقرأ ـ ثم يكمل ـ باسم ربك الذي خلق. أو ترك سجود قل: واسجد واقترب. أو نحو ذلك من الأفعال.

قال: (ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل) يعني أنه فرق في الكلام الذي هو لغير مصلحتها، إذا كان لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يسير يعني كلمة كلمتين، وأشباه ذلك.

سؤال: ؟

الجواب: (فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها) هي بعد ما يسلم صحيح، هي داخل فيها بعد ما سلم، يعني المقصود أنه سلم فتكلم، لكن هو الآن تكلم في الصلاة، فتنبيك جيد جزاك الله خيرا.

قال: (ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل) يعني أن الإمام أو المصلي إذا سلم فتنبه أو نبه فهنا ينظر فيه إن كان تكلم بعد السلام فينظر في هذا الكلام، هل كان كلاما لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة؟ مثل فعل النبي - فحين تكلم تكلم يسأل عن شيء متعلق بالصلاة، فإذًا هذه العبارة يريد بها ـ مثل ما ذكر الأخ ـ بالقصد الأول

(أو تكلم لغير مصلحتها) يعني بعد السلام، (تكلم لغير مصلحتها بطلت) مثل قام وقال: يا فلان أنت، ولع المكيف، ويا فلان سوي كذا. هذا بطلت على ظاهر الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت