الصفحة 75 من 808

قال: (ولو صلى وحده) كذلك أنه إذا صلى وحده فيكون التعجيل أفضل إلا في حال شدة الحر فإن الأفضل في حقه أن يؤخرها، لأن قوله: (( ابردوا بالظهر ) )هذا يشمل المنفرد ويشمل من صلى في جماعة.

قال: (أو مع غيم لمن يصلي جماعة) هنا هذا استثناء من التعجيل، يعني تعجيلها أفضل، الحالة الأولى التي يكون التعجيل أفضل في شدة حر هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يكون ثمَّ غيم، وثمَّ جماعة يريدون الصلاة فإنهم إذا أخروا صلاة الظهر إلى قريب صلاة العصر هذا يكون أرفق بهم فإذا وجد غيم وهو مظنة مطر ويخشون أن يكون ثمَّ مشقة عليهم فلهم أن يؤخروا الظهر إلى آخر وقتها أو يؤخروها حتى يكون أداؤهم للصلاة بزوال أو بقلة مشقة عليهم، قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، فهذا يدل على أن من كان في حال غيم يعني ما في حر بل غيم ولا يصلي جماعة يكون الأفضل في حقه التبكير، لكن الجماعة مع وجود الغيم يصلي يؤخرها بحسب حاجة الجماعة وقلة المشقة عليهم لأن الشارع متشوف لإزالة المشقة أو تقليل المشقة عن المكلفين، وهذا مثل صلاة الجمع بين المغرب والعشاء في يوم مطير، هذا يترخص به من صلى جماعة في المسجد أما من صلى جماعة اللي يصلون في البيوت ونحو ذلك هذا ما يترخص بالجمع لأن الجمع المقصود منه أو الحكمة منه أن تخف المشقة أو تزال المشقة عن الناس الذين يصلون في المساجد.

قال: (ويليه) يعني وقت الظهر (يليه وقت العصر) ويلي وقت الظهر وقت العصر، الوقت الثاني هو وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني إن وقت العصر ممتد من مصير الظل مصير الفيء مثله يعني مثل طول الشيء بعد فيء الزوال إلى مصير الظل مثلي الشيء بعد في الزوال وهذا تعبير لأجل ما جاء في الحديث وبعض أهل العلم عبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت