المغمى عليه يقضي صلاته أو جنون يعني زال تكليفه لأن المغمى عليه لا يزول تكليفه، المقصود بذلك الجنون ونحوه، أو حاضت المرأة ثم كلف وطهرت يعني بعد وقت فإنهم يقضون هذا الوقت، يقضون تلك الصلاة لأنهم أدركوا منها قدر التحريمة، فوجبت عليهم، وفي تلك المدة ولو كانت وجيزة خوطبوا بالخطاب الشرعي بأن يؤدوا الصلاة، فبقيت في زمتهم فلابد من قضائها.
قال: (ومن صار أهلًا لوجوبها) طبعًا حاضت وطهرت قضوها بالنسبة للحيض عندهم أنهم، أن هؤلاء من زال تكليفه ومن قضى يقضي الصلاة، من زال تكليفه أو المرأة إذا حاضت يقضي الصلاة وما يجمع إليها، لأنه عذر، يعني الحائض معذورة نوع مرض وزوال التكليف بجنون ونحوه، نوع مرض يقولون: ونوع المرض أو المرض يبيح الجمع، فإذًا يكون القضاء لها ولما جمع معها، فعندهم أن المرأة إذا حاضت، إذا حاضت فإنها يعني بعد دخول الوقت هذه في مسألة: من أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة .. نعم ثم زال تكليفها وحاضت ثم كلف وطهرت قضوها، المسألة في أنه إذا طهرت المرأة في وقت يعني مثلًا في آخر وقت العصر قبل المغرب بوقت يسير فإنها أدركت وقت العصر بقدر تحريمة أو أكثر فعندهم يجب عليها أن تقضيَّ وقت العصر وأيضًا وقت الظهر وهذا فيه اثر صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك إذا طهرت قبل الفجر ولو بساعة يعني ولو بوقت قليل فإنه يجب عليها أن تقضيَّ المغرب مع العشاء، يكون هنا مخاطبة تصلي المغرب والعشاء جميعًا هذا هو المذهب ومبني على قول ابن عباس وغيره، وقال بعض العلماء أيضًا في المذهب وفي غيره إنه إنما يجب على المرأة الصلاة في الوقت الذي طهرت فيه فإذا طهرت في العصر وجب عليها أن تصلي صلاة العصر، إذا طهرت في المغرب وجب عليها أن