صار عليه الثلاثة ملابس يعني السروال القصير ثم الطويل ثم الثوب، وما ليس عليه إلا ثوبان، هذا غير مقصود لأن هذا لابد يتضح الفرق بين اللون مثلًا أن يلبس ثوبًا لا يصف البشرة بمجرده، ثوب لا يصف البشرة لكن لو لبس تحته سروالًا قصيرًا لظهر اللون، ألا تستطيع معرفة اللون أما مجرد الفرق أن هذا أغمق وهذا أفتح أو أن هذا أشد بياضًا وذاك أخف فهذا لابد منه لكن ما يتبين لك اللون وهذا دعاني إليه لأن كثيرًا من الناس يتحرج في هذه المسألة، وربما بعضهم وقع له حرج وربما وسوس في بعض الألبسة وأعاد صلاة أو أعاد صلوات لحصول ذلك فينظر ها نظر وجد أن هذا أشد من ذاك أو داكن أكثر منه فوجد فأعاد الصلاة وسبب له حرجًا، فالمقصود أن تفهم أن قوله يجب بما لا يصف بشرتها يعني اللون.
قال: (وعورة رجل وأمة) هنا بدأ بالعورة، يعني في الجملة الأولى فصل الستر وفي الجملة الثانية الآن يفصل العورة، ما هي العورة؟ قال: وعورة رجل وأمة وأم ولدٍ ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، من حيث التقسيم العام وقد ذكرته لكم سابقًا أن العورة ثلاثة أقسام:
ثمَّ عورة مغلظة.
وثمَّ عورة متوسطة.
وثمَّ عورة مخففة.
وهنا قال في العورة، التي هي من السرة إلى الركبة، قال: عورة رجل، الرجل يعني البالغ، وأمة، الأمة: يعني معروفة يعني الرقيقة هذه إذا أرادت أن تصلي بحضرة سيدها أو أرادت أن تصلي وحدها فإن عورتها من السرة إلى الركبة هذه عورة صلاة، يعني ما الذي يجب على الرجل أن يستره في إذا أراد أن يصلي؟ قال: يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورته في الصلاة، مطلقًا يسترها لأي شيء لحق الله جل وعلا لأجل الصلاة، فيسترها