الصفحة 97 من 808

إذًا ولو لم يراه أحد، يسترها ولو كان يصلي في بيت وحده، لو كان يصلي خاليًا لو كان يصلي في ظلمة يجب سترها، لأنها ليست للنظر هي لأجل الصلاة، كذلك الأمة نفس الشيء، الأمة إذا أرادت أن تصلي فإنها تستر ما بين سرتها إلى ركبتها في الصلاة فلو أظهرت صدرها في الصلاة، وأظهرت شعرها فإن صلاتها صحيحة لأنها لا يجب عليها ستر ذلك في الصلاة فهي مثل الرجل

قال: (وأم ولد) أم الولد هي الأمة التي وطئها مالكها وطئها سيدها فحملت منه وولدت فهذه صارت أم ولد، تعتق بموته، إذا مات سيدها عتقت، صارت عتيقة تسمى أم ولد.

قال: (ومعتق بعضها) المعتق بعضها مثل الأمة التي تكون بين اثنين، واحد وواحد اشتروا أمة مثلًا أو اثنين ثلاثة من الأولاد ورثوا أمة لأن الأمة مال، فورثوها فكل واحد له نصيب منها، فأحدهم أعتق نصيبه فصار ثلثها معتق أو صار نصفها معتق هنا ما حكم صلاتها؟ ما حكم عورتها؟ حكم عورتها في الصلاة أن تستر من السرة إلى الركبة، كذلك المكاتبة لأنها أمة ما بقي عليها درهم وهكذا، من السرة إلى الركبة، ظاهر أنه قال من إلى يعني السرة غير داخلة والركبة غير داخلة، فالركبة اللي هي عين الركبة نهاية العظم هذا غير داخل فتبدأ العورة من أخر العظم، إلى السرة يعني إلى حد بداية تدوير الصرة من جهة البطن وما يقابله من جهة الظهر هذه هي العورة وهذا قد ثبت عن النبي - أنه حدد العورة بأنها من السرة إلى الركبة في حديث صححه عدد من أهل العلم، هذا نوع من العورات.

الثاني قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل الحرة، الحرة يعني البالغة، عورة إلا وجهها يعني الوجه خاصة في الصلاة لا يعد عورة فلها أن تكشف وجهها في الصلاة، أما باقي البدن فإنه يجب عليها أن تستره، والنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت