الصفحة 99 من 808

يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه، يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه يبان فيه أثر الحيض فماذا تفعل فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها قال: (( حكيه ثم اقرصيه .. إلى آخره ) )الحديث المعروف.

فإذًا هذا يدل على أن النساء في عهد النبي - لم يكن لهن أكثر من ثوب، فإذًا الغالب إنها ما تتمكن بواحد أن تستر أطراف يديها ورجليها لهذا قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب أن تستر ما يظهر غالبًا في بيتها مثل أطراف القدمين وأطراف اليدين وأن الحرة في الصلاة كلها عورة إلا ما ظهر غالبًا منها في بيتها، قال: وعلى هذا كان الوضع في عهد النبي - وهذا أوفق من حيث الاستعمال والنساء كثيرًا ما يفرطن في ستر الأطراف وإذا كان في الأمر سعة على هذا القول فإنهن لا يؤمرن بإعادة الصلاة لأن المرأة يكون لها حال في بيتها، نعم النساء عندنا يعتنين بذلك ويصلين في ملابس مستحبة من كما سيأتي أن المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة إلى آخر ذلك نعم هذا من جهة الاستحباب لكن إذا ما تيسر لها وصلت على حسب حالها فنقول صلاتها صحيحة، يعني لو صلت في شيء يغطي رأسها فقط وعليها ملابسها العادية بدون شرشف وبدون إلى آخره فصلاتها على ذلك صحيحة ولو ظهرت أطراف يديها وأطراف قدميها، ما لم تظهر أعلى من ذلك، إذا ظهرت السواعد أو ظهرت السيقان فهذه عورة على كلا القولين، لأنها مما لم تجري العادة بكشفه في عهد النبوة.

هنا ذكر الرجل والمرأة، الرجل والمرأة يعني الرجل البالغ والمرأة البالغة، طيب حكم صلاة ما دون المراهقة، ما دون البلوغ من الرجال يعني ما عورته، ما حكم عورته؟ من سبع مثلًا إلى عشر بنجزئها من سبع إلى عشر من الصبيان عورته هي الفرجان فقط، يعني لو صلى وقد ستر الفرجين ولو ظهرت الأفخاذ ولو ظهر بطنه ظهر، فلا حكم له فإنه يصلي على هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت