رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 281
(573) ــ حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا اسماعيل بن عياش ، حدثنا عبد الله بن دينار حدثنا حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله نهى عن النوح.
هذا إسناد فيه حريز. ويقال:أبو حريز لم أر من جرحه ولا من وثقه،وعبد اللَّه بن دينار هو الحمصي قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال أبو علي الحافظ: هو عندي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 280
(574) ــ حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري ، قال: قال رسول الله: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران وذرعًا من لهب النار.
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ابن معانق إسمه عبد الله الأشعري وثقه العجلي وابن حبان، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. رواه في صحيحه أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ: أربع من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفجور في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وكذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده من طريق يحيى بن أبي كثير به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 281
(575) ــ حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها بدروع من لهب النار.