الصفحة 382 من 670

(688) هذا إسناد ضعيف يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وابن عدي والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات ما أجاد ولكن جعلهما اثنين فذكر الراوي عن أبي عبيدة بن حذيفة في الثقات وذكر يوسف بن الصباغ في الضعفاء وقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وغيره وذكره يوسف بن ميمون ابن شاهين في الثقات، وبالجملة فلم ينفرد به يوسف بن ميمون فقد تابعه عليه يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة كما رواه البيهقي في سننه الكبرى لكن لم أعلم يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح والله أعلم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن يزيد بن أبي خالد به موقوفًا وروى هذا الحديث عن وهب عن جرير عن شعبة مرفوعًا، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق يزيد بن أبي خالد سمع أبا عبيدة فذكره بإسناده ومتنه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 60

18 ــ

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 61

1 ــ

باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 61

(888) ــ حدّثنا أحمد بن سنان و العلاء بن سالم ، قالا: ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا شريك عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره» .

(788) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 61

2 ــ

باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 61

(889) ــ حدّثنا محمد بن يحيى و عبد الرحمن بن عمر ، قالا: ثنا أبو عاصم . ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، و أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ،؛ أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت