(843) ــ حدّثنا حرملة بن يحيى . ثنا عبدالله بن وهب . أخبرني الليث بن سعد ، عن عبدالله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك ) عن أبيه، عن جده ؛ أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك؛ أتت رسول الله بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله: «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فهل استأذنت كعبًا؟» قالت: نعم. فبعث رسول الله إلى كعب بن مالك زوجها فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟» فقال: نعم. فقبله رسول الله منها.
(348) هذا إسناد ضعيف عبدالله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك وليس لخبره هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له شيء في الخمسة الأصول رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 40
16 ــ
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 41
1 ــ
باب من تصرف بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 41
(844) ــ حدّثنا يحيى بن حكيم . ثنا يزيد بن هارون . ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي ، عن عبدالله بن عامر ، عن الزبير بن العوام ،؛ أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة. فرأى مهرًا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه، فتهى عنها.
(448) هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد بن هارون فذكره بإسناده ومتنه سواء، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر تقدم في باب الرجوع في الهبة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 41
2 ــ
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 41