الصفحة 411 من 670

(359) هذا إسناد ضعيف ابن أبي ليلى هكذا وقع في ابن ماجة مبهمًا ووقع في التهذيب أبو ليلى يقال الخراساني روى عنه أبي عكاشة الهمداني، وعنه وكيع بن الجراح يقال إنه عبد الله بن ميسرة الحراني انتهى، فيحتمل أنه هذا وهو مجهول، ويحتمل أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وأبو عكاشة مجهول لا يعرف اسمه، ورفاعة هو ابن شداد، والحارث معروف من رواية رفاعة عن عمرو بن أعمق الخزاعي وكذا أخرجه النسائي وابن ماجة في الحديث قبله وحديث سليمان بن صرد هذا مما فات المزي في الأطراف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 93

17 ــ

باب الحامل يجب عليها القود

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 94

(958) ــ حدّثنا محمد بن يحيى . ثنا أبو صالح عن ابن لهيعة ، عن ابن أنعم ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم . ثنا معاذ بن جبل ، و أبو عبيدة بن الجراح ، و عبادة بن الصامت ، و شداد بن أوس ،؛ أن رسول الله قال: «المرأة، إذا قتلت عمدًا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها. وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها» .

(459) هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 94

23 ــ

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 95

1 ــ

باب هل أوصى النبي

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 95

(959) ــ حدّثنا أحمد بن المقدام . ثنا المعتمر بن سليمان . سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك ،؛ قال: كانت عامة وصية رسول الله حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت