(646) ــ حدثنا بكر بن خلف و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد اللهابن موسى ، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن واقد ، عن ابن عمرو ، عن عائشة ، أن النبي كان يأخذ من كل عشرين دينار فصاعدًا نصف دينار ومن الأربعين دينارًا.
هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
3 ــ
باب من استفاد مالًا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
(647) ــ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا شجاع بن الوليد ، حدثنا حارثة بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف، أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه، ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وهذا أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
4 ــ
باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
(648) ــ حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوساق صدقة.
هذا إسناد حسن رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق قتادة ويحيى ابن أبي كثير عن أبي جابر، عن جابر بن عبد الله، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الأئمة الستة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 316
5 ــ
باب ما يقال عند إخراج الزكاة
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317