هذا إسناد فيه مقال موسى بن جبير قال فيه ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، ولم أر لغيرهما فيه كلامًا وعبد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 318
9 ــ
باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
(653) ــ حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: إنما سنّ رسول الله الزكاة في هذه الخمس في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
إسناده ضعيف لأن محمد بن عبيد الله هو الخزرجي، قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه. قال الحاكم: متروك الحديث بعد خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير ا.هـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
10 ــ
باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
(654) ــ { حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي ، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، في قوله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النَّخْلِ من حيطانها إقناء البُسْرِ فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيأخذ قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الاقناءفنزل فيمن فعل ذلك {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {ولستم بآخِذيه إلا أن تغمضوا فيه} ، يقول: لو أهديَ لكم ما قبلتموه إلا على الاستحياء من صاحبه غيظًا أنه يبعث إليك ما لم يكن فيه حاجة {واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم} .