رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
(699) ــ حدثنا أزهر بن مروان ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا القاسم بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله،إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا.
هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
(700) ــ حدثنا محمد بن يحيى و صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قالا: حدثنا أبو غسان ، عن مندل ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
27 ــ
باب النهي عن نكاح المتعة
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
(701) ــ حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا الفريابي ، عن إبان بن أبي حازم ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبي عمر ، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله اذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص إسمه إسماعيل الأيلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول لا بأس به انتهى. وإبان ابن أبي حازم مختلف فيه، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب، وفي مسلم وغيره من حديث سبرة بن معبد.