الصفحة 321 من 670

رواه ابن حبان في صحيحه، عن الحسن عن سفيان، عن علي بن الحسن الواسطي، عن أبي معاوية، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن أبي معاوية به، ورواه أبو يعلى الموصلي حدثنا شريح بن يونس، حدثنا أبو معاوية فَذَكَرَهُ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكره، ورواه الحاكم عن محمد بن يعقوب الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية به، ورواه البيهقي في سننه من طريق مسلم بن حفادة عن أبي معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء، وقال: بشار بن كدام أخو مسعر بن كدام، ثم رواه من طريق عاصم بن محمد بن زيد سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليمين أئمة أو مندمة، قال البيهقي قال البخاري وحديث عمر رضي الله عنه أولى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 360

5 ــ

باب من قال كفارتها تركها

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 361

(746) ــ حدثنا علي بن محمد ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرو ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبرّه أن لا يتم على ذلك.

هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال. متفق على تضعيفه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 361

(747) ــ حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ، حدثنا عون ابن عمارة ، حدثنا روح بن القاسم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منه فليتركها فإنَّ تركها كفارتها.

هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، لكن له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن سمرة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 361

6 ــ

باب كم يطعم في كفارة اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت