رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 11
(776) ــ حدّثنا أبو كريب و العباس بن عبد العظيم العنبريُّ . قالا: ثنا الأَسود بن عامر . ثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،؛ قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر.
(677) هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة رواه الدارقطني في سننه عن محمد بن مخلد عن محمد بن الحسين عن شاذان عن أيوب بن عتبة به، ورواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أيضًا وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ومن حديث علي بن أبي طالب، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 11
11 ــ
باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 12
(777) ــ حدّثنا هشام بن عمار . ثنا حاتم بن إسماعيل . ثنا جهضم بن عبد الله اليماني ، عن محمد بن إبراهيم الباهلي ، عن محمد بن زيد العبديِّ ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد الخدري ،؛ قال: نهى رسول الله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل. وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
(777) قلت: رواه الترمذي من طريق محمد بن زيد عن شهر مقتصرًا منه على نهي شراء المغانم حتى تقسم ليس غير، ورواه البيهقي في الكبرى بتمامه من طريق محمد بن سنان عن جهضم بن عبد الله بإسناده ومتنه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 12
12 ــ
باب الاقالة
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 12