الصفحة 339 من 670

(687) هذا إسناد ضعيف قال المزي في الأطراف: أبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين وقال ابن عبد البر: اتفقوا على ضعفه وترك الرواية عنه انتهى ونسبه ابن معين إلى الوضع رواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا لكن للمتن شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

20 ــ

باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

(787) ــ حدّثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ،؛ قال: نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع المشتري.

(787) هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري رواه عبد ابن حميد في مسنده عن عبيدالله بن موسى به ورواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن محمد بن أبي ليلى به، ورواه البيهقي في سننه من طريق الدارقطني بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث ابن عباس وابن عمر رواهما الشيخان وغيرهما.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

21 ــ

باب بيع المجازفة

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

(788) ــ حدّثنا علي بن ميمون الرَّقيُّ . ثنا عبدالله بن يزيد عن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان بن عفان ،؛ قال: كنت أبيع التمر في السوق. فأقول: كلت في وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفِّي. فدخلني من ذلك شيء. فسألت رسول الله فقال: «إذا سمَّيت الكيل فكيله» .

(887) هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة رواه ابن أبي عمر في مسنده عن عبدالله بن يزيد المقري فذكره، ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة به بلفظ «إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل» هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت