(538) هذا موقوف وحكمه الرفع رواه ابن عدي في الكامل من طريق هلال بن بشر عن محمد بن مروان فذكره ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن سعد الماليني عن ابن عدي به، ورواه البيهقي أيضًا من طريق الوليد بن شجاع عن محمد بن مروان فذكره بإسناده ومتنه سواء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 36
17 ــ
باب من لا تجوز شهادته
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 37
(836) ــ حدّثنا أيوب بن محمد الرَّقِّيُّ . ثنا معمر بن سليمان ح. وحدثنا محمد بن يحيى . ثنا يزيد بن هارون؛ قالا: ثنا حجَّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ؛ قال: قال رسول الله: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» .
(638) هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده به، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 37
18 ــ
باب القضاء بالشاهد واليمين
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 37
(837) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا جويرية بن أسماء . ثنا عبدالله بن يزيد ، مولى المنبعث ، عن رجل من أهل مصر ، عن سُرَّقٍ ،؛ أن النبي أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب.
(738) قلت: ليس لسرق عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له شيء في الخمسة الأصول وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه. رواه صخر بن جويرية عن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق، ورواه مسدد في مسنده عن جويرية بن أسماء به، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا، رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سهل بن بكار ثنا جويرية فذكره بلفظه: «قضى رسول الله يمين وشاهد» وقال: تابعه مسدد عن جويرية هكذا. وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس ورواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة.