الصفحة 370 من 670

(860) ــ حدّثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . حدثني عتبة بن حميد الضبي ، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائيِّ؛ قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله: «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» .

(068) هذا إسناد فيه مقال عتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش إلا أنه قال بدل يحيى بن أبي إسحاق يزيد بن أبي يحيى قال هشام بن عمار: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 48

(861) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة ، أخبرني عبد الملك أبو جعفر ، عن أبي نضرة ، عن سعد بن الأطول ،؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالًا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي: «إن أخاك محتبسٌ بدينه. فاقض عنه» . فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأةٌ وليس لها بينة. قال: «فأعطها فإنها محقَّةٌ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت