الصفحة 375 من 670

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53

(870) ــ حدّثنا علي بن المنذر . ثنا محمد بن فضيل . ثنا عبد الله بن سعيد ، عن جده، عن أبي هريرة ،؛ قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! مالي أرى لونك منكفئًا؟ قال: «الخمص» فانطلق الأنصاري إلى رحله. فلم يجد في رحله شيئًا. فخرج يطلب. فإذا هو بيهودي يسقي نخلًا. فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزةً ولا حشفة. ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين. فجاء به إلى النبي.

(078) هذا إسناد ضعيف عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين ويحيى القطان وابن مهدي والفلاس أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وغيرهم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53

6 ــ

باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

(871) ــ حدّثنا أحمد بن ثابت الجحدري . ثنا عبد الوهاب عن خالد ، عن مجاهد ، عن طاوس ،؛ أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا.

(178) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

7 ــ

باب معاملة النخيل

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

(872) ــ حدّثنا إسماعيل بن توبة . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ،؛ أن رسول الله أعطى خبير أهلها على النصف نخلها وأرضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت