الصفحة 377 من 670

(876) ــ حدّثنا عمار بن خالد الواسطي . ثنا علي بن غراب ، عن زهير بن مرزوق ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» قالت: قلت يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه. فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حميراء! من أعطى نارًا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومن أعطى ملحًا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح. ومن سقي مسلمًا شربة من ماء حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبةً. ومن سقي مسلمًا شربة من ماء حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها» .

(678) هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 55

9 ــ

باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 56

(877) ــ حدّثنا عبدالله بن سعيد . ثنا عبدة بن سليمان ، عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة ،؛ قالت: قال رسول الله: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر» .

(778) هذا إسناد ضعيف حارثة هو ابن أبي الرجال ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به، ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم فذكره، ورواه ابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشع ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة به، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البخاري وابن حبان في صحيحهما وابن ماجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 56

10 ــ

باب شراب الماء من الأودية ومقدار حبس الماء

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 56

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت