الصفحة 380 من 670

(883) ــ حدّثنا عبد ربه بن خالد النميري ، أبو المغلس . ثنا الفضيل بن سليمان . ثنا موسى بن عقبة . أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ،؛ أن رسول الله قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل. فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها.

(388) هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عنه قبل هذا بثلاثة أحاديث، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، حدثني موسى بن عقبة فذكره بإسناده ومتنه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 58

(884) ــ حدّثنا سهل بن أبي الصغدي . ثنا منصور بن صقير . ثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر ،؛ قال: قال رسول الله: «حريم النخلة مد جريدها» .

(488) تقدم الكلام عليه قبل هذا بحديث.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 59

14 ــ

باب من باب باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 59

(885) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا وكيع . ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن سعيد بن حريث ،؛ قال: سمعت رسول الله يقول: «من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت