الصفحة 392 من 670

(909) قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة دون قوله: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق عبيد الله بن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بإسناده ومتنه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق ابن أبي فديك فذكره بالإسناد والمتن كما رواه ابن ماجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 72

7 ــ

باب إقامة الحدود على الإماء

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 72

(913) ــ حدّثنا محمد بن رمح ، قال: أنبأنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمار بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن رسول الله قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير» .

والضفير الحبل.

(019) هذا إسناد ضعيف عمارة بن أبي فروة قال البخاري لا يتابع في حديثه وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات فما أجاد رواه النسائي في الرجم عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه به وليس هو في رواية ابن السني وله شاهد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما رواه الشيخان وغيرهما.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 72

8 ــ

باب حد القذف

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 73

(914) ــ حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم . ثنا ابن أبي فديك . حدثني ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث! فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطيُّ! فاجلدوه عشرين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت