قلت: وفي طبقته رجل يسمى يزيد بن أبي زياد أبو عبدالله القرشي وهذا الحديث أورده أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمود بن خداش عن مروان بن معاوية به، وأورده من طريق عمرو بن عباس وأبي سعيد وقال: هذه الأحاديث ليس فيها ما صح انتهى. وأورده الحاكم من طريق محمود بن خداش عن مروان بن معاوية بالإسناد والمتن وعن الحاكم ورواه البيهقي في الكبرى، ورواه البيهقي أيضًا من طريق يحيى بن أيوب عن مروان به وسياقه أتم، ورواه البيهقي أيضًا من طريق الضحاك عن الزهري مرسلًا، ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن مروان بن معاوية به، ورواه الأصبهاني وزاد قال سفيان بن عيينة: وهو أن يقول: ق يعني لا يتم كلمة القتل، ورواه البيهقي من حديث ابن عمر ذكره الحافظ المنذري في الترغيب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 83
2 ــ
باب ما لا قود فيه
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 84
(935) ــ حدّثنا محمد بن الصباح و عمار بن خالد الواسطيُّ . ثنا أبو بكر بن عياش ، عن دهثم بن قران: حدثني نمران بن جارية ، عن أبيه ،؛ أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل. فاستعدى عليه النبي. فأمر له بالدية. فقال: يا رسول الله! إني أريد القصاص. فقال: «خذ الدية. بارك الله لك فيها» . ولم يقض له بالقصاص.
(139) قلت: ليس لجارية عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وآخر وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنسائي وابن عدي والعجلي والدارقطني وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن الجنيد، رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش فذكره بإسناده ومتنه سواء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 84