الصفحة 418 من 670

(973) ــ حدّثنا علي بن محمد و محمد بن يحيى ، قالا: ثنا عبيدالله بن موسى عن الحسن بن صالح ، عن محمد بن سعيد .

وقال محمد بن يحيى ، عن عمر بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب: حدثني أبي، عن جدي عبدالله بن عمرو ،؛ أن رسول الله قام يوم فتح مكة، فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها ومالها. ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا، لم يرث من ديته وماله شيئًا. وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته» .

(969) هذا إسناد ضعيف محمد بن سعيد هو المصلوب قال أحمد بن حنبل حديثه موضوع وقال مرة: عمدًا كان يضع الحديث وقال: قال أبو أحمد الحافظ: كان يضع الحديث صلب على الزندقة وقال الحاكم أبو عبدالله: هو ساقط بلا خلاف بين أئمة النقل فيه وقال الفلاس حدث بأحاديث موضوعة قال المزي في الأطراف وقع في بعض النسخ المتأخرة عمر بن سعيد والصواب عمر بن سعيد كما وقع في عامة الأصول القديمة، وقال الذهبي في الكاشف عمر بن سعيد عن عمر بن شعيب وعن الحسن بن صالح وصوابه محمد بن سعيد انتهى. رواه الدارقطني في سننه من طريق إسماعيل بن عبدالله بن ميمون عن عبيدالله بن موسى فذكره ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الدارقطني به ومن حديث أبي هريرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال: لا يصح انتهى.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 103

6 ــ

باب من أنكر ولده

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 104

(974) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة . حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ،؛ قال: لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء. ولن يدخلها جنته. وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت