(1095) ــ حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا أنس بن عياض . حدثني محمد بن أبي يحيى ،مولى الأسلميِّين عن أمه؛ قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال ، عن أبيها ،؛ أن رسول الله قال: «يجوز الجذع من الضأن أضحيةً» .
(0901) قلت: ليس لهلال عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول وله شاهد من حديث زيد بن خالد رواه أبو داود ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن ابن عباس أم بلال ابنه هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158
8 ــ
باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158
(1096) ــ حدّثنا محمد بن يحيى ، و محمد بن عبد الملك ، أبو بكر ، قالا: ثنا عبد الرزاق عن الثوري ، عن جابر بن يزيد ، عن محمد بن قرظة الأنصاري ، عن أبي سعيد الخدري ،؛ قال: ابتعنا كبشًا نضحِّي به. فأصاب الذئب من أليته أو أذنه. فسألنا النبي. فأمرنا أن نضِّحي به .
(1901) هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن جابر الجعفي به، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ورواه الحاكم في المستدرك عن طريق إسرائيل عن جابر به، ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم به، وله شاهد من حديث أبي العشراء عن أبيه رواه النسائي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 158
9 ــ
باب من ضحى بشاة عن أهله
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 159