(1105) ــ حدّثنا بن عبد الرحمن ، بن أخي حسين الجعفي . ثنا مروان بن محمد . ثنا ابن لهيعة . حدثني قرة بن حيوئيل ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر ،؛ قال: أمر رسول الله بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164
(1106) ــ حدّثنا جعفر بن مسافر . ثنا أبو الأسود . ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي، مثله.
(0011) قلت: إسنادي حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164
4 ــ
باب النهي عن ذبح ذوات الدر
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164
(1107) ــ حدّثنا علي بن محمد . ثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبد الله ، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة ،؛ أن رسول الله قال له ولعمر: «انطلقا بنا إلى الواقفي» قال، فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط. فقال: مرحبًا وأهلًا. ثم أخذ الشفرة. ثم جال في الغنم. فقال رسول الله: «إياك والحلوب» أو قال: «ذات الدر» .
(1011) هذا إسناد فيه يحيى بن عبيد الله وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164
5 ــ
باب النهي عن التمثيل بالبهائم
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 165
(1108) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد ، قالا: ثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ،؛ قال: نهى رسول الله أن يمثل بالبهائم.
(2011) هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا بحديثين وله شاهد من حديث أنس رواه الشيخان وغيرهما.