الصفحة 508 من 670

(8711) هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف قال المزي: هكذا وقع في أكثر الروايات عبد الله بن عمر ووقع في رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجة عبد الله بن عمرو فالله أعلم انتهى. وله شاهد من حديث عائشة رواه أصحاب الكتب الخمسة ومالك في الموطأ رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 198

8 ــ

باب النهي عن نبيذ الأوعية

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 199

(1185) ــ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر . وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ،؛ قال: نهى رسول الله أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة. وقال: «كل مسكر حرام» .

(9711) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الشيحان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة خلا قوله: «وكل مسكر حرام» ورواه من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله بن مغفل ورواه الترمذي في الجامع من حديث ابن عمر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 199

9 ــ

باب ما رخص فيه من ذلك

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 199

(1186) ــ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى . ثنا عبد الله بن وهب .أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانىء ، عن مسروق بن الأجدع ، عن ابن مسعود ،؛ أن رسول الله قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا وإن وعاء لا يحرم شيئًا. كل مسكر حرام» .

(0811) هذا إسناد حسن رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الحاكم وهذا الحديث طرف من حديث ذكره المصنف في كتاب الجنائز وقد تقدم الكلام عليه في باب كل مسكر حرام. وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وبريدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت